قلب إذا لم تستقر
201 - (127) حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لسعيد) قالوا:
 حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة؛ قال: 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به".
202 - (127) حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة؛ قال: 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به". وحدثني زهير بن حرب. حدثنا وكيع. حدثنا مسعر وهشام. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا الحسين بن علي، عن زائدة، عن شيبان، جميعا عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله.
11 - باب حل أجرة الحجامة.
62 - (1577) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن حميد. قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ فقال:
 احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجمة أبو طيبة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. أو هو من أمثل دوائكم).
63 - (1577) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان (يعني الفزاري) عن حميد، قال: سئل أنس عن كسب الحجام؟ فذكر بمثله. غير أنه قال:
 (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. ولا  تعذبوا صبيانكم بالغمز).
64 - (1577) حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش. حدثنا شبابة. حدثنا شعبة عن حميد. قال: سمعت أنسا يقول:
 دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما. فحجمه. فأمر له بصاع أو مد أو مدين. وكلم فيه. فخفف عن ضريبته.
65 - (1202) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان بن مسلم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المخزومي. كلاهما عن وهيب. حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط.
66 - (1202) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس. قال:
 حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضه. فأعطاه النبي أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.
12 - باب تحريم بيع الخمر.
67 - (1578) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا عبدالأعلى ابن عبدالأعلى أبو همام. حدثنا سعيد الجريري عن أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري. قال:
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال (يا أيها الناس! إن الله تعالى يعرض بالخمر. ولعل الله سينزل فيها أمرا. فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به). قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا  يبع). قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها. في طريق المدينة، فسفكوها.
68 - (1579) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن ابن وعلة (رجل من أهل مصر)؛ أنه جاء عبدالله بن عباس. ح وحدثنا أبو الطاهر (واللفظ له). أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن وعلة السبأي (من أهل مصر)؛ أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس:
 إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل علمت أن الله قد حرمها؟) قال: لا. فسار إنسانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (بم ساررته؟) فقال: أمرته ببيعها. فقال (إن الذي حرم شربها حرم بيعها). ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.
(1579) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن بن وعلة، عن عبدالله ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.
69 - (1580) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال زهير: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا جرير) عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. قالت:
 لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس. ثم نهى عن التجارة في الخمر.
70 - (1580) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي كريب) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. قالت:
 لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر.
13 - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
71 - (1581) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله؛
 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا. هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك (قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه).
(1581) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا. حدثنا أبو أسامة عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم) عن عبدالحميد. حدثني يزيد بن أبي حبيب. قال: كتب إلي عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح، بمثل حديث الليث.
72 - (1582) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر). قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال:
 بلغ عمر أن سمرة باع خمرا. فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها).
(1582) - حدثنا أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله.
73 - (1583) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أنه حدثه عن أبي هريرة،
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (قاتل الله اليهود. حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها).
74 - (1583) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قاتل الله اليهود. حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه).
14 - باب الربا.
75 - (1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا  تشفوا بعضها على بعض ولا  تبيعوا منها غائبا بناجز).
76