قوات.</a><a class="text" href="w:text:736.txt">27 - باب النهي عن الحلف في البيع.</a><a class="text" href="w:text:737.txt">28 - باب الشفعة.</a><a class="text" href="w:text:738.txt">29 - باب غرز الخشب في جدار الجار.</a><a class="text" href="w:text:739.txt">30 - باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها.</a><a class="text" href="w:text:740.txt">31 - باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه.</a></body></html> (57) باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق
199 - (125) حدثني محمد بن منهال الضرير، وأمية بن بسطام العيشي، (واللفظ لأمية) قالا: حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
 لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير} [ 2/البقرة/ آية 284] قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بركوا على الركب. فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق. الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية. ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. فأنزل الله في إثرها: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} [2 /البقرة/ آية 285] فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. وأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (قال: نعم) ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا (قال: نعم) ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به (قال: نعم) واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين (قال: نعم) [ 2/ البقرة/ آية 286].
200 - (126) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران حدثنا) وكيع عن سفيان، عن آدم بن سليمان، مولى خالد؛ قال:
 سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [2/ البقرة/ آية 284] قال، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا" قال، فألقى الله الإيمان في قلوبهم. فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (قال: قد فعلت) ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا (قال: قد فعلت) واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا (قال: قد فعلت) [2/ البقرة/ آية-286].
1 - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
1 - (1551) حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
2 - (1551) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي (وهو ابن مسهر). أخبرنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
 أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولى عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن. فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.
3 - (1551) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع عن عبدالله بن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض. ولم يذكر الماء.
4 - (1551) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال:
 لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرهم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيدالله. وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.
5 - (1551) وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن محمد بن عبدالرحمن، عن نافع، عن عبدالله ابن عمر،
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها. على أن يعتملوها من أموالهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها.
6 - (1551) وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (واللفظ لابن رافع). قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. حدثني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛
 أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض، حين ظهر عليها، لله ولرسوله وللمسلمين. فأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها. على أن يكفوا عملها. ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك، ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
2 - باب فضل الغرس والزرع.
7 - (1552) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. وما سرق له منه صدقة. وما أكل السبع منه فهو له صدقة. وما أكلت الطير فهو له صدقة. ولا  يرزؤه أحد إلا كان له صدقة).
8 - (1552) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن الزبير، عن جابر؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) فقالت بل مسلم. فقال: (لا يغرس مسلما غرسا، ولا  يزرع زرعا، فيأكل منه انسان ولا  دابة ولا  شيء، إلا كانت له صدقة).
9 - (1552) وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف. قالا: حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا  زرعا، فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر). وقال ابن أبي خلف: طائر شيء.
10 - (1552) حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
 دخل النبي صلى الله عليه وسلم، على أم معبد، حائطا. فقال (يا أم معبد! من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) فقالت: بل مسلم. قال (فلا يغرس المسلم 