باح وعبدالله بن عون الهلالي. جميعا عن إبراهيم بن سعد. قال ابن الصباح: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. حدثنا أبي عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
18 - (1718) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. جميعا عن أبي عامر. قال عبد: حدثنا عبدالملك بن عمرو. حدثنا عبدالله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم. قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن. فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
9 - باب بيان خير الشهود
19 - (1719) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا أخبركم بخير الشهداء! الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها).
10 - باب بيان اختلاف المجتهدين
20 - (1720) حدثني زهير بن حرب. حدثني شبابة. حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (بينما امرأتان معهما ابناهما. جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود. فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام. فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا. يرحمك الله! هو ابنها. فقضى به للصغرى.
قال: قال أبو هريرة: والله! إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ. ما كنا نقول إلا المدية.
(1720) - وحدثنا سويد بن سعيد. حدثني حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن موسى بن عقبة. ح وحدثنا أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن محمد بن عجلان. جميعا عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، مثل معنى حديث ورقاء.
11 - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين
21 - (1721) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اشترى رجل من رجل عقارا له. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. إنما اشتريت منك الأرض. ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل. فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية. وأنفقوا على أنفسكما منه. وتصدقا).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:815.txt">مقدمه</a><a class="text" href="w:text:816.txt">1 - باب في لقطة الحاج</a><a class="text" href="w:text:817.txt">2 - باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها</a><a class="text" href="w:text:818.txt">3 - باب الضيافة ونحوها</a><a class="text" href="w:text:819.txt">4 - باب استحباب المؤاساة بفضول المال</a><a class="text" href="w:text:820.txt">5 - باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت، والمؤاساة فيها</a></body></html>1 - (1722) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال:
 جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال (اعرف عفاصها ووكاءها. ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). قال فضالة الغنم؟ قال (لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال (ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها).
قال يحيى: أحسب قرأت: عفاصها.
2 - (1722) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال ابن حجر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛
 أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة. ثم اعرف وكاءها وعفاصها. ثم استنفق بها. فإن جاء ربها فأدها إليه) فقال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ قال: خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احرت وجنتاه (أو احمر وجهه) ثم قال: (ما لك ولها؟ معها حذاءها وسقاؤها حتى يلقاها ربها).
3 - (1722) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم؛ أن ربيعة بن أبي عبدالرحمن حدثهم، بهذا الإسناد، مثل حديث مالك. غير أنه زاد: قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فسأله عن اللقطة؟ قال: وقال عمرو في الحديث (فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها).
4 - (1722) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن يزيد مولى المنبعث. قال: سمعت زيد بن خالد الجهني يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر. غير أنه قال: احمار وجهه وجبينه. وغضب. وزاد (بعد قوله: ثم عرفها سنة) (فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك).
5 - (1722) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث؛ أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال (اعرف وكاءها وعفاصها. ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه) وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يجدها ربها) وسأله عن الشاة؟ فقال (خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب).
6 - (1722) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا حبان بن هلال. حدثنا حماد بن سلمة. حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل؟ زاد ربيعة: فغضب حتى احمرت وجنتاه. واقتص الحديث بنحو حديثهم. وزاد (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه. وإلا، فهي لك).
7 - (1722) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني. قال:
 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة. فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها. ثم كلها. فإن جاء صاحبها فأدها إليه).
8 - (1722) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو بكر الحنفي. حدثنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وقال في الحديث (فإن اعترفت فأدها. وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها).
9 - (1723) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثني أبو بكر بن نافع (واللفظ له). حدثنا غندر. حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل. قال: سمعت سويد بن غفلة قال:
 خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين. فوجدت سوطا فأخذته. فقالا لي: دعه. فقلت: لا.