نة عن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن عبدالله بن عمر؛ قال:
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. ألا إنها العشاء. وهم يعتمون بالإبل".
229 - (64) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان عن عبدالله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن ابن عمر؛ قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء. فإنها في كتاب الله، العشاء. وإنها تعتم بحلاب الإبل".
 (40) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس. وبيان قدر القراءة فيها
230 - (645) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن سفيان بن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرجعن متلفعات بمروطهن. لا يعرفهن أحد.
231 - (645) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس؛ أن ابن شهاب أخبره؛ قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
 لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. متلفعات بمروطهن. ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن. من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة.
232 - (645) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري. قالا: حدثنا معن عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:
 إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح. فينصرف النساء متلفعات بمروطهن. ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته: متلففات.
233 - (646) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي؛ قال:
 لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبدالله. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر، والشمس نقية. والمغرب، إذا وجبت. والعشاء، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل. وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. والصبح، كانوا أو (قال) كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
234 - (646) وحدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن سعد. سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال:
 كان الحجاج يؤخر الصلوات. فسألنا جابر بن عبدالله. بمثل حديث غندر.
235 - (647) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة. أخبرني سيار بن سلامة. قال:
 سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت: آنت سمعته؟ قال فقال: كأنما أسمعك الساعة. قال: سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان لا يبالي بعض تأخيرها (قال يعني العشاء) إلى نصف الليل. ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة: ثم لقيته، بعد، فسألته فقال: وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس. والعصر، يذهب الرجل إلى أقصى المدينة، والشمس حية. قال: والمغرب، لا أدري أي حين ذكر. قال: ثم لقيته، بعد، فسألته. فقال: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال: وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة.
236 - (647) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة؛ قال: سمعت أبا برزة يقول:
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة: ثم لقيته مرة أخرى فقال: أو ثلث الليل.
237 - (647) وحدثناه أبو كريب. حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة، عن سيار بن سلامة أبي المنهال؛ قال: سمعت أبا برزة الأسلمي يقول:
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها. وكان يقرأ في صلاة الفجر من المائة إلى الستين. وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض.
 (41) باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام
238 - (648) حدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد. ح قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري. قالا: حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني، عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال:
 قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟" قال قلت: فما تأمرني؟ قال "صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتها معهم فصل. فإنها لك نافلة". ولم يذكر خلف: عن وقتها.
239 - (648) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني، عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال:
 قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أبا ذر! إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة. فصل الصلاة لوقتها. فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة. وإلا كنت قد أحرزت صلاتك".
240 - (648) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن شعبة، عن أبي عمران، عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال:
 إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع. وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وأن أصلي الصلاة لوقتها. "فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك. وإلا كانت لك نافلة".
241 - (648) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة عن بديل. قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب فخذي "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟" قال: قال: ما تأمر؟ قال "صل الصلاة لوقتها. ثم اذهب لحاجتك. فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد، فصل".
242 - (648) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن أبي العالية البراء؛ قال:
 أخر ابن زياد الصلاة. فجاءني عبدالله بن الصامت. فألقيت له كرسيا. فجلس عليه. فذكرت له صنيع ابن زياد. فعض على شفته وضرب فخذي. وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني. فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني. فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال "صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتك الصلاة معهم فصل. ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي".
243 - (648) وحدثنا عاصم بن النضر التيمي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال:
 قال "كيف أنتم" أو قال "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها. فصل الصلاة لوقتها. ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم. فإنها زيادة خير".
244 - (648) وحدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ (وهو ابن هشام) حدثني أبي عن مطر، عن أبي العالية البراء؛ قال قلت لعبدالله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء، فيؤخرون الصلاة. قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني. وقال:
 سألت أبا ذر عن ذلك. فضرب فخذي. وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال "صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة". قال وقال عبدالله: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر.
 (42) باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها
245 - (649) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شه