ext" href="w:text:648.txt"> (24) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل</a></body></html>(1) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
1 - (1400) حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني. جميعا عن أبي معاوية (واللفظ ليحيى). أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كنت أمشي مع عبدالله بمنى. فلقيه عثمان. فقام معه يحدثه. فقال له عثمان: يا أبا عبدالرحمن ! ألا نزوجك جارية شابة. لععلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبدالله: لئن قلت ذاك  لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
 "يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء".
2 - (1400) حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: إني لأمشي مع عبدالله بن مسعود بمنى. إذ لقيه عثمان بن عفان. فقال: 
هلم ! يا أبا عبدالرحمن ! قال: فاستخلاه. فلما رأى عبدالله أن ليست له حاجة قال: قال لي: تعالى يا علقمة. قال: فجئت. فقال له عثمان: ألا نزوجك، يا أبا عبدالرحمن ! جارية بكرا. لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ؟ فقال عبدالله: لئن قلت ذاك، فذكر بمثل حديث أبي معاوية.
3 - (1400) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبدالرحمن ابن يزيد، عن عبدالله. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
 "يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء".
4 - (1400) حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبدالرحمن بن يزيد. قال:
 دخلت أنا وعمي علقمة والأسود، على عبدالله بن مسعود. قال: وأنا شاب يومئذ. فذكر حديثا رئيت أنه حدث به من أجلي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث أبي معاوية. وزاد: قال: فلم ألبث حتى تزوجت.
 (1400) حدثني عبدالله بن سعيد الأشج. حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله، قال:
 دخلنا عليه وأنا أحدث القوم. بمثل حديثهم. ولم يذكر: فلم ألبث حتى تزوجت.
5 - (1401) وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي. حدثنا بهز. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس ؛ أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر ؟ فقال بعضهم:
 لا أتزوج النساء. وقال بعضهم لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأئنى عليه فقال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكني أصلي وأنام. وأصوم وأفطر. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني".
6 - (1402) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن المبارك. ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء (واللفظ له). أخبرنا ابن المبارك عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص، قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له، لاختصينا.
7 - (1402) وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد. حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب. قال: سمعت سعدا يقول: رد على عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له لاختصينا.
8 - (1402) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا حجين بن المثنى. حدثنا ليث عن عقيل، عن ابن شهاب ؛ أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب ؛ أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول:
 أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أجاز له ذلك، لاختصينا.
 (2) باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه، إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها
9 - (1403) حدثنا عمرو بن علي. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا هشام بن أبي عبدالله عن أبي الزبير، عن جابر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة. فأتي امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها. فقضى حاجته. ثم خرج إلى أصحابه فقال:
 "إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله. فإن ذلك يرد ما في نفسه".
 (1403) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثنا حرب بن أبي العالية. حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبدالله ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة. فذكر بمثله. غير أنه قال:
 فأتى امرأته فليواقعها. فإن ذلك يرد ما في نفسه".
 (3) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
11 - (1404) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني. حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت عبدالله يقول:
 كنا نغزو مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم. ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبدالله: { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا  تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}  [5 /المائدة/ الآية 87].
 (1404) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، مثله. وقال: ثم قرأ علينا هذه الآية. ولم يقل: قرأ عبدالله.
12 - (1404) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن إسماعيل، بهذا الإسناد. قال: كنا، ونحن شباب، فقلنا:
 يا رسول الله ! ألا نستخصي ؟ ولم يقل: نغزو.
13 - (1405) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار. قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع، قالا: 
 خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمعوا. يعني متعة النساء.
14 - (1405) وحدثني أمية بن بسطام العيشي. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبدالله ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا، فأذن لنا في المتعة.
15 - (1405) وحدثنا الحسن الحلواني. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبدالله معتمرا. فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال: نعم. استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر وعمر.
16 - (1405) حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: 
 كنا نستمتع، بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث.
17 - (1405) حدثنا حامد بن عمرو البكراوي. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد) عن عاصم، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبدالله. فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر:
 فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهانا عنهما عمر. فلم نعد لهما.
18 - (1405) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يونس بن محمد. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال:
 رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها.
19 - (1406) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة 