بد هو؟).
24 - باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر.
124 - (1603) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت:
 اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة. فأعطاه درعا له. رهنا.
125 - (1603) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت:
 اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما. ورهنه درعا من حديد.
126 - (1603) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا المخزومي. حدثنا عبدالواحد بن زياد عن الأعمش. قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي. فقال: حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى أجل. ورهنه درعا له من حديد.
(1603) - حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، عن إبراهيم. قال: حدثني الأسود عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. ولم يذكر: من حديد.
25 - باب السلم.
127 - (1604) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد (واللفظ ليحيى) (قال عمرو: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة) عن ابن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس. قال:
 قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين. فقال (من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).
128 - (1604) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالوارث عن ابن أبي نجيح. حدثني عبدالله بن كثير عن أبي المنهال، عن ابن عباس. قال:
 قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم).
(1604) - حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم. جميعا عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد، مثل حديث عبدالوارث. ولم يذكر. إلى أجل معلوم.
2 م - (1604) حدثنا أبو كريب وابن أبو عمر. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. كلاهما عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، بإسنادهم. مثل حديث ابن عيينة. يذكر فيه. إلى أجل معلوم.
26 - باب تحريم الإحتكار في الأقوات.
129 - (1605) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. ح حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى (وهو ابن سعيد) قال: كان سعيد بن المسيب يحدث؛ أن معمرا قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من احتكر فهو خاطئ). فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
130 - (1605) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبدالله،
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (لا يحتكر إلا خاطئ).
(1605) - قال إبراهيم: قال مسلم: وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو ابن عون. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي ابن كعب قال: قال رسول الله. فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى.
27 - باب النهي عن الحلف في البيع.
131 - (1606) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا أبو صفوان الأموي. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال:
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للربح).
132 - (1607) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة) عن الوليد بن كثير، عن معبد ابن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري؛
 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إياكم وكثرة الحلف في البيع. فإنه ينفق ثم يمحق).
28 - باب الشفعة.
133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضى أخذ. وإن كره ترك).
134 - (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبدالله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
135 - (1608) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه).
29 - باب غرز الخشب في جدار الجار.
136 - (1609) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره).
قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم.
(1609) - حدثنا زهير بن حرب. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه.
30 - باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها.
137 - (1610) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء بن عبدالرحمن، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين).
138 - (1610) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني عمر بن محمد؛ أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛
 أن أروى خاصمته في بعض داره. فقال: دعوها وإياها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوقه في سبع أرضين يوم القيامة). اللهم! إن كانت كاذبة، فأعم بصرها. واجعل قبرها في دارها.
قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر. تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها. فكانت قبرها.
139 - (1610) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد بن زيد عن هشام ابن عروة، عن أبيه؛
 أن أروى بنت أويس ادعت على سعد بن يزيد أنه أخذ شيئا من أرضها. فخاصمته إلى مروان بن الحكم. فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين). فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم! إن ك