 يحيى. أخبرنا أبو معاوية عن هشام، بهذا الإسناد، نحوه. غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس.
8 - (1445) وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج عن عطاء. أخبرني عروة ابن الزبير ؛ أن عائشة أخبرته. قالت: استأذن علي عمي من الرضاعة، أبو الجعد. فرددته (قال لي هشام: إنما هو أبو القعيس) فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك. قال:
 "فهلا أذنت له ؟ تربت يمينك أو يدك".
9 - (1445) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة، عن عائشة ؛ أنها أخبرته ؛ أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح. استأذن عليها فحجبته. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها "لا تحتجبي منه. فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
10 - (1445) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة  قالت: استأذن علي أفلح بن قعيس. فأبيت أن آذن له. فأرسل: إني عمك. أرضعتك امرأة أخي. فأبيت أن آذن له. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك له. فقال "ليدخل عليك، فإنه عمك".
 (3) باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة
11 - (1446) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، ومحمد بن العلاء (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن عن علي. قال: قلت: يا رسول الله ! مالك تنوق في قريش وتدعنا ؟ فقال:
 "وعندكم شيء ؟" قلت: نعم. بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحل لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة".
 (1446) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
12 - (1447) وحدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة. فقال "إنها لا تحل لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم".
13 - (1447) وحدثناه زهير بن حرب. حدثنا يحيى (وهو القطان]. ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي. حدثنا بشر بن عمر. جميعا عن شعبة. ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة. كلاهما عن قتادة. بإسناد همام. سواء. غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله "ابنة أخي من الرضاعة". وفي حديث سعيد "وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". وفي رواية بن بشر بن عمر: سمعت جابر بن زيد.
14 - (1448) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه. قال:
 سمعت عبدالله بن مسلم يقول: سمعت محمد بن مسلم يقول: سمعت حميد بن عبدالرحمن يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت ؟ يا رسول الله ! عن ابنة حمزة ؟ أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبدالمطلب ؟ قال "إن حمزة أخي من الرضاعة".
 (4) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة
15 - (1449) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة. أخبرنا هشام. أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان ؟ فقال "أفعل ماذا ؟" قلت: تنكحها. قال "أو تحبين ذلك ؟" قلت: لست لك بمخلية. وأحب من شركني في الخير أختي. قال "فإنها لا تحل لي" قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال "بنت أم سلمة ؟" قلت: نعم. قال "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأباها ثويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا  أخواتكن".
 (1449) وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا الأسود بن عامر. أخبرنا زهير. كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، سواء.
16 - (1449) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ؛ أن محمد بن شهاب كتب يذكر ؛ أن عروة حدثه ؛ أن زينب بنت أبي سلمة حدثته ؛ أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها ؛ أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ! انكح أختي عزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتحبين ذلك!" فقالت: نعم. يا رسول الله ! لست لك بمخلية. وأحب من شركني في خير، أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فإن ذلك لا يحل لي". قالت: فقلت: يا رسول الله ! فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال "بنت أبي سلمة ؟" قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا  أخواتكن".
(1449) وحدثنيه عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري. حدثنا محمد بن عبدالله بن مسلم. كلاهما عن الزهري. بإسناد ابن أبي حبيب عنه. نحو حديثه. ولم يسم أحد منهم في حديثه، عزة، غير يزيد بن أبي حبيب.
 (5) باب في المصة والمصتان
17 - (1450) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا سويد بن سعيد. حدثنا معتمر بن سليمان. كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال) "لا تحرم المصة والمصتان".
18 - (1451) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم. كلهم عن المعتمر (واللفظ ليحيى). أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب، يحدث عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن أم الفضل. قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي. فقال: يا نبي الله ! إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى. فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:
 "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" قال عمرو في روايته: عن عبدالله بن الحارث بن نوفل.
19 - (1451) وحدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن صالح بن أبي مريم، أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن أم الفضل ؛ أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله ! هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال "لا".
20 - (1451) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث ؛ أن أم الفضل حدثت ؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
 "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان".
21 - (1451) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال، كرواية ابن بشر" أو الرضعتان أو المصتان" وأما ابن أبي شيبة فقال "والرضعتان والمصتان".
22 - (1451) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا بشر بن السري. حدثنا حماد