ي أوقية. فوزن لي بلال. فأرجح في الميزان. قال فانطلقت. فلما وليت قال " ادع لي جابرا" فدعيت. فقلت: الآن يرد على الجمل. ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال: "خذ جملك. ولك ثمنه".
58 - (715) حدثنا محمد بن عبدالأعلى. حدثنا المعتمر. قال: سمعت أبي. حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبدالله. قال: 
 كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا على ناضح. إنما هو في أخريات الناس. قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال نخسه. (أراه قال) بشيء كان معه. قال: فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لأكفه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتبيعينه بكذا وكذا ؟ والله يغفر لك" قال قلت: هو لك. يا نبي الله ! قال: " أتبيعينه بكذا وكذا؟ والله يغفر لك" قال قلت: هو لك. يا نبي الله ! قال: وقال لي. " أتزوجت بعد أبيك ؟". قلت: نعم. قال: "ثيبا أم بكرا ؟".
قال قلت: ثيبا. قال: "فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها، وتلاعبك وتلاعبها ؟". قال أبو نضرة: فكانت كلمة يقولها المسلمون. افعل كذا وكذا. والله يغفر لك.
 (17) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة
64 - (1467) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني. حدثنا عبدالله بن يزيد. حدثنا حيوة. أخبرني شرحبيل بن شريك ؛ أنه سمع أبا عبدالرحمن الحبلي يحدث عن عبدالله بن عمرو ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 "الدنيا متاع. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة".
 (18) باب الوصية بالنساء
65 - (1468) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "إن المرأة كالضلع. إذا ذهبت تقيمها كسرتها. وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج".
 (1468) وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد. كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، عن عمه، بهذا الإسناد، مثله سواء .
59 - (1468) حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. (واللفظ لابن أبي عمر) قالا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "إن المرأة خلقت من ضلع. لن تستقيم لك على طريقة. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وإن ذهبت تقيمها كسرتها. وكسرها طلاقها ".
60 - (1468) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن ميسرة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء. فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. إن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا".
61 - (1469) وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي. حدثنا عيسى (يعني ابن يونس). حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "لا يفرك مؤمن مؤمنة. إن كره منها خلقا رضي منها آخر" أو قال "غيره".
 (1469) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا أبو عاصم. حدثنا عبدالحميد بن جعفر. حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.  بمثله .
 (19) باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر
62 - (1470) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن أبا يونس، مولى أبي هريرة، حدثه عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 "لولا حواء، لم تخن أنثى زوجها، الدهر".
63 - (1470) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث. منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "لولا بنو إسرائيل، لم يخبث الطعام. ولم يخنز اللحم. ولولا حواء، لم تخن أنثى زوجها، الدهر".
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:670.txt"> (1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها</a><a class="text" href="w:text:671.txt"> (2) باب طلاق الثلاث</a><a class="text" href="w:text:672.txt"> (3) باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق</a><a class="text" href="w:text:673.txt"> (4) باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية</a><a class="text" href="w:text:674.txt"> (5) باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: {وإن تظاهرا عليه}</a><a class="text" href="w:text:675.txt"> (6) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها</a><a class="text" href="w:text:676.txt"> (7) باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفي عنها زوجها، في النهار، لحاجتها</a><a class="text" href="w:text:677.txt"> (8) باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل</a></body></html> (53) باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ؟
189 - (120) حدثنا عثمان بن أبي شيبة.حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبدالله؛ قال: 
 قال أناس لرسول الله عليه وسلم: يا رسول الله! أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: "أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها. ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام".
190 - (120) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي ووكيع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. واللفظ له. حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله؛ قال: قلنا:
 يا رسول الله! أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر".
191 - (120) حدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا علي بن مسهر، عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
 (1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".
(1471) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها. فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة.
2 - (1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
 طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم 