لم يقول
 "من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منه، عضوا من النار. حتى يعتق فرجه بفرجه".
24 - (1509) وحدثني حميد بن مسعدة. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا عاصم (وهو ابن محمد العمري). حدثنا واقد (يعني أخاه). حدثني سعيد بن مرجانة (صاحب علي بن حسين) قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 "أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما، استنقذ الله، بكل عضو منه، عضوا منه من النار" قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة. فذكرته لعلي بن الحسين. فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار.
 (6) باب فضل عتق الوالد
25 - (1510) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 "لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه". وفي رواية ابن أبي شيبة" ولد والده".
 (1510) وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثني عمرو الناقد. حدثنا أبو أحمد الزبيري. كلهم عن سفيان، عن سهيل، بهذا الإسناد، مثله. وقالوا "ولد والده".
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:688.txt">1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة</a><a class="text" href="w:text:689.txt">2 - باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر</a><a class="text" href="w:text:690.txt">3 - باب تحريم بيع حبل الحبلة</a><a class="text" href="w:text:691.txt">4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه. وتحريم النجش وتحريم التصرية.</a><a class="text" href="w:text:692.txt">5 - باب تحريم تلقي الجلب</a><a class="text" href="w:text:693.txt">6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي</a><a class="text" href="w:text:694.txt">7 - باب حكم بيع المصراة.</a><a class="text" href="w:text:695.txt">8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض.</a><a class="text" href="w:text:696.txt">9 - باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر.</a><a class="text" href="w:text:697.txt">10 - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.</a><a class="text" href="w:text:698.txt">11 - باب الصدق في البيع والبيان.</a><a class="text" href="w:text:699.txt">12 - باب من يخدع في البيع.</a><a class="text" href="w:text:700.txt">13 - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.</a><a class="text" href="w:text:701.txt">14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.</a><a class="text" href="w:text:702.txt">15 - باب من باع نخلا عليها ثمر.</a><a class="text" href="w:text:703.txt">16 - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين</a><a class="text" href="w:text:704.txt">17 - باب كراء الأرض.</a><a class="text" href="w:text:705.txt">18 - باب كراء الأرض بالطعام.</a><a class="text" href="w:text:706.txt">19 - باب كراء الأرض بالذهب والورق.</a><a class="text" href="w:text:707.txt">20 - باب في المزارعة والمؤاجرة.</a><a class="text" href="w:text:708.txt">21 - باب الأرض تمنح.</a></body></html>1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
1 - (1511) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
(1511) - وحدثنا أبي كريب وابن عمر قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
2 م - (1511) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير وأبي أسامة. ح وحدثنا محمد بن عبدالله ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. كلهم عن عبيدالله بن عمر، عن حبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
3 م - (1511) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
2 - (1511) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الآخر، ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه.
3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:
 نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا  يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا  تراض.
(1512) وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.
2 - باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر
4 - (1513) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أسامة عن عبيدالله. ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له). حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. حدثني أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
 (55) باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده
194 - (123) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن حكيم بن حزام أخبره؛ أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
 أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شئ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم" أسلمت على ما أسلفت من خير".
والتحنث التعبد.
195 - (123) وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد (قال الحلواني: حدثنا. وقال عبد: حدثني) يعقوب (وهو ابن إبراهيم بن سعيد) حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال:
 أخبرني عروة بن الزبير؛ أن حكيم بن حزام أخبره؛ أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله! أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. من صدقه أو عتاقة أو صلة رحم. أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أسلمت على ما أسلفت من خير" . 
 (123) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو معاوية. حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن حكيم بن حزام. قال، قلت:
 يا رسول الله! أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. (قال هشام: يعني أتبرر بها) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أسلمت على ما أسلفت لك من الخير" قلت: فوالله! لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. 
196 - (123) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة. وحمل على مائة بعير. ثم أعتق في الإسلام مائة رقبة. وحمل على مائة بعير. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم.
3 - باب تحريم بيع حبل الحبلة
5 - (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله،
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.
5 - (1514) حدثني زهير بن ح