رب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر. قال:
 كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه. وتحريم النجش وتحريم التصرية.
7 - (1412) حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض).
8 - (1412) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا  يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له).
9 - (1515) حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يسم المسلم على سوم أخيه).
10 - (1515) وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثني عبدالصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثني. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. وفي رواية الدورقي؛ على سيمة أخيه.
11 - (1515) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتلقى الركبان لبيع. ولا  يبع بعضكم على بيع بعض. ولا  تناجشوا. ولا  يبع حاضر لباد. ولا  تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. فأن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).
12 - (1515) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لباد. وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن النجش. والتصرية. وأن يستام الرجل على سوم أخيه.
(1515) - وحدثنيه أبي بكر بن نافع. حدثنا غندر. ح وحدثناه محمد ابن المثنى. حدثنا وهب ابن جرير. ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثنا أبي. قالوا جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث غندر بن وهب: نهى. وفي حديث عبدالصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. بمثل حديث معاذ عن شعبة.
13 - (1516) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
5 - باب تحريم تلقي الجلب
14 - (1517) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.
وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي.
(1517) - وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور. جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيدالله.
15 - (1518) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن مبارك عن التميمي، عن أبي عثمان، عن عبدالله،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تلقي البيوع.
16 - (1519) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب.
17 - (1519) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج. أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه، فأذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار).
6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي
18 - (1520) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،
 يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال (لا يبع حاضر لباد).
وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد.
19 - (1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. وأن يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.
20 - (1522) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبي خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبي الزبير عن جابر. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
غير أن في رواية يحيى (يرزق).
(1522) - حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
21 - (1523) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس ابن مالك، قال:
 نهينا أن يبيع حاضر لباد. وإن كان أخاه أو أباه.
22 - (1523) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن عدي عن ابن عون. عن محمد، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا معاذ. حدثنا ابن عون عن محمد. قال: قال أنس بن مالك:
 نهينا عن أن يبيع حاضر لباد.
7 - باب حكم بيع المصراة.
23 - (1524) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قنعب. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها. فليحلبها. فأن رضى حلابها أمسكها. وإلا ردها ومعها صاع من تمر).
24 - (1524) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر).
25 - (1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا أبي عامر (يعني المقدي). حدثنا قرة عن محمد. عن أبي هريرة،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء).
26 - (1524) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن ايوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها. وصاعا من تمر، لا سمراء).
27 - (1524) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبدالوهاب عن أيوب، بهذا الإسناد. غير أنه قال (من اشترى من الغنم فهو بالخيار).
28 - (1524) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فل