 بن أبي شيبة. أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد ابن عبدالرحمن. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبدالرحمن الرواسي. وفي حديث عبدالرحيم وأبي أسامة: وهو يؤمئذ ذو ثمن.
6 - (1686) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
(1686) - حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. كلهم عن عبيدالله. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية. ح وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو نعيم. حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل ابن أمية وعبيدالله وموسى بن عقبة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيدالله ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث يحيى عن مالك. غير أن بعضهم قال: قيمته. وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم.
7 - (1687) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده).
(1687) - حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. كلهم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه يقول (إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة).
2 - باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود
8 - (1688) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛
 أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتشفع في حد من حدود الله؟) ثم قام فاختطب فقال (أيها الناس! إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وايم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
وفي حديث رمح (إنما هلك الذين من قبلكم).
9 - (1688) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة). قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
 أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه فيها أسامة بن زيد. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (أتشفع في حد من حدود الله؟) فقال له أسامة: استغفر لي. يا رسول الله! فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال (أما بعد. فإنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وإني، والذي نفسي بيده! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها.
قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد. وتزوجت. وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
10 - (1688) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس.
11 - (1689) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر؛
 أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (والله! لو كانت فاطمة لقطعت يدها) فقطعت.
3 - باب حد الزنى
12 - (1690) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم).
(1690) - وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا هشيم. أخبرنا منصور، بهذا الإسناد، مثله.
13 - (1690) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. جميعا عن عبدالأعلى. قال ابن المثنى: حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. قال:
 كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم. فلقي كذلك. فلما سري عنه قال (خذوا عني. فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مائة. ثم رجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفي سنة).
14 - (1690) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما (البكر يجلد وينفي. والثيب يجلد ويرجم) لا يذكران: سنة ولا  مائة.
4 - باب رجم الثيب في الزنى
15 - (1691) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ أنه سمع عبدالله بن عباس يقول:
 قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى، إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف.
(1691) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، بهذا الإسناد.
5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى
16 - (1691) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قا