قة. وبلال قائل بثوبه. فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء.
 (884) وحدثنيه أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. ح وحدثني يعقوب الدورقي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.
3 - (885) وحدثنا إسحاق بن  إبراهيم ومحمد بن رافع: قال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء عن جابر بن عبدالله. قال: سمعته يقول:
 إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فصلى. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ثم خطب الناس. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل. وأتى النساء. فذكرهن. وهو يتوكأ على يد بلال. وبلال باسط ثوبه. يلقين النساء صدقة.
قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر ؟ قال: لا. ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ. تلقي المرأة فتخها. ويلقين ويلقين.
قلت لعطاء: أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن ؟ قال: إي. لعمر ! إن ذلك لحق علهم. وما لهم لا يفعلون ذلك ؟
4 - (885) وحدثنا محمد بن عبدالله بن  نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن جابر بن عبدالله. قال:
 شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. بغير أذان ولا  إقامة. ثم قام متوكأ على بلال. فأمر بتقوى الله. وحث على طاعته. ووعظ الناس. وذكرهم. ثم مضى. حتى أتى النساء. فوعظهن وذكرهن. فقال "تصدقن. فإن أكثركن حطب جهنم" فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. فقالت: لم ؟ يا رسول الله !  قال "لأنكن تكثرن الشكاة. وتكفرن العشير" قال: فجعلن يتصدقن من حليهن. يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
5 - (886) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء عن ابن عباس. وعن جابر بن عبدالله الأنصاري. قالا: 
 لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا  يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك ؟ فأخبرني. قال: أخبرني جابر بن عبدالله الأنصاري ؛ أن لا أذان للصلاة يوم الفطر. حين يخرج الإمام ولا  بعد ما يخرج. ولا  إقامة. ولا  نداء. ولا  شيء. لا نداء يومئذ ولا  إقامة.
6 - (886) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء ؛
 أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له ؛ أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر. فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه. وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة. وإن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة.- (887) وحدثنا يحيى بن يحيى  وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبا الأحص) عن سماك، عن جابر بن سمرة ؛ قال: 
 صليت مع رسول الله صلى الله عليه سلم العيدين. غير مرة ولا  مرتين. بغير أذان ولا  إقامة.
8 - (888) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر ؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر،  كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.
9 - (889) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس، عن عياض بن عبدالله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري ؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر. فيبدأ بالصلاة. فإذا صلى صلاته وسلم، قام فأقبل على الناس، وهم جلوس في مصلاهم. فإن كان له حاجة ببعث، ذكره للناس. أو كانت له حاجة بغير ذلك، أمرهم بها. وكان يقول "تصدقوا تصدقوا تصدقوا "وكان أكثر من يتصدق النساء. ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم. فخرجت مخاصرا مروان.
حتى أتينا المصلى. فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن. فإذا مروان ينازعني يده. كأنه يجرني نحو المنبر. وأنا أجره نحو الصلاة. فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الإبتداء بالصلاة ؟ فقال: لا. يا أبا سعيد ! قد ترك ما تعلم. قلت: كلا. والذي نفسي بيده ! لا تأتون بخير مما أعلم (ثلاث مرار ثم انصرف).
 (1) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال.
10 - (890) حدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن محمد، عن أم عطية. قالت: 
 أمرنا (تعني النبي صلى الله عليه وسلم) أن نخرج، في العيدين، العواتق وذوات الخدور. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.
11 - (883) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية. قالت: 
 كنا نؤمر بالخروج في العيدين. والمخبأة والبكر. قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس. يكبرن مع الناس.
12 - (883) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا عيسى بن يونس. حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية. قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن في الفطر والأضحى. العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله ! إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: "لتلبسها أختها من جلبابها".
 (2) باب ترك الصلاة، قبل العيد وبعدها، في المصلى.
13 - (884) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر. فصلى ركعتين. لم يصل قبلهما ولا  بعدهما. ثم أتى النساء ومعه بلال. فأمرهن بالصدقة. فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها.
 (884) وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا ابن إدريس. ح وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار. جميعا عن غندر. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد، نحوه.
 (24) باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، ونفيه عن المتلبس بالمعصية، على إرادة نفي كماله
100 - (57) حدثني حرملة بن يحيى بن عبدالله بن عمران التجيبي. أنبأنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: سمعت أبا سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن". قال ابن شهاب: فأخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن؛ أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة. ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن "ولا ينهب نهبة ذات شرف، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها، وهو مؤمن".
101 - (57) وحدثني عبدالملك بن شعيب الليث بن سعد. قال: حدثني أبي عن جدي، قال: حدثني عقيل بن خالد. قال: قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة؛ أنه قال: إن رسول الهو صلى الله عليه وسلم قال:
 "لا يزني الزاني" واقتص الحديث بمثله. يذكر مع ذكر النهبة. ولم يذكر ذات شرف.
قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث أبي بكر هذا. إلا النهبة.
102 - (57) وحدثني محمد بن مهران الرازي. قال: أخبرني عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عقيل، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. وذكر النهبة. ولم يقل: ذات شرف.
103 - (57) وحدثني حسن بن علي الحلواني. حدثنا يعقوب بن إبر