.
9 - (1504) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع. ح وحدثنا زهير ابن حرب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. كلهم عن هشام بن عروة. بهذا الإسناد، نحو حديث أبي أسامة. غير أن في حديث جرير: قال: 
 وكان زوجها عبدا. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختارت نفسها. ولو كان حرا لم يخيرها. وليس في حديثهم: "أما بعد".
10 - (1504) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا أبو معاوية. حدثنا هشام بن عروة عن عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
 كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولا ءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال "اشتريها واعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق". قالت: وعتقت. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله علي وسلم فقال "هو عليها صدقة. وهو لكم هدية. فكلوه".
11 - (1504) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن سماك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ؛ أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار. واشترطوا الولاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" الولاء لمن ولي النعمة" وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زوجها عبدا. وأهدت لعائشة لحما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو صنعتم لنا من هذه اللحم ؟" قالت عائشة: تصدق به على بريرة. فقال "هو لها صدقة ولنا هدية".
12 - (1504) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت عبدالرحمن بن القاسم. قال:
 سمعت القاسم يحدث عن عائشة ؛ أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق. فاشترطوا ولا ءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم  فقال
"اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق" . وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة. فقال "هو لها صدقة . وهو لنا هدية" . وخيرت. فقال عبدالرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها ؟ فقال: لا أدري.
(1504) وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة: بهذا الإسناد، نحوه.
13 - (1504) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. جميعا عن أبي هشام. قال ابن المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام  حدثنا وهيب. حدثنا عبيدالله عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة. قالت: كان زوج بريرة عبدا.
14 - (1504) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهيب. أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنها قالت: 
 كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت. وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. فدعا بطعام. فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. فقال "ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟" فقالوا: بلى، يا رسول الله ! ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا أن نطعمك منه. فقال"هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية". وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها" إنما الولاء لمن أعتق".
15 - (1505) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال. حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: 
 أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها. فأبى أهلا إلا أن يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال "لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق".
 (3) باب النهي عن بيع الولاء وهبة
16 - (1506) حدثنا يحيى بن يحيى التيمي. أخبرنا سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم:
 الناس كلهم عيال، على عبدالله بن دينار، في هذا الحديث.
(1506) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا ابن عيينة. ح وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا اسماعيل بن جعفر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان بن سعيد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا عبدالوهاب. حدثنا عبيدالله. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كل هؤلاء عن عبدالله بن دينار. عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيدالله، إلا البيع، ولم يذكر: الهبة.
 (4) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه
17 - (1507) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
 كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. ثم كتب " أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغيرر إذنه" ثم أخبرت؛ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
18 - (1508) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه ، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
" من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة.  لا يقبل منه عدل ولا  صرف".
19 - (1508) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة، عن سليمان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال
" من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه، يوم القيامة، عدل ولا  صرف".
(1508) وحدثنيه إبراهيم بن دينار. حدثنا عبيدالله بن موسى. حدثنا شيبان عن الأعمش، بهذا الإسناد. غير أنه قال
"ومن والى غير مواليه بغير إذنهم".
20 - (1370) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه. قال:
 خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلى كتاب الله وهذه الصحيفة. (قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه) فقد كذب. فيها أسنان الإبل. وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم " المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه، يوم القيامة، صرفا ولا  عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى. أدناهم. ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه، يوم القيامة، صرفا ولا  عدلا".
 (5) باب فضل العتق
21 - (1509) حدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالله بن سعيد (وهو ابن أبي هند). حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 "من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله، بكل إرب منها، إربا منه من النار".
22 - (1509) وحدثنا داود بن رشيد. حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني، عن زيد بن أسلم، عن علي ابن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 "من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها، ععضوا من أضائه من النار. حتى فرجه بفرجه".
23 - (1509) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن الهاد، عن عمر بن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و