). حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى:
 هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال قلت: بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري.
30 - (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري. أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنه سمعه يقول:
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد. ولا  يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا  يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها. ولو بحبل من شعر).
31 - (1703) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن ابن عيينة. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر البرساني. أخبرنا هشام بن حسان. كلاهما عن أيوب بن موسى. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيدالله بن عمر. ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة بن زيد. ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. كل هؤلاء عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا (ثم ليبعها في الرابعة).
32 - (1703) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة؛
 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال (إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير).
قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة.
وقال القعنبي، في روايته: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.
33 - (1704) وحدثنا أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. قال: سمعت مالكا يقول: حدثني ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة. بمثل حديثهما. ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير الحبل.
(1704) - حدثني عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثني أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، عن عبيدالله، عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك. والشك في حديثهما جميعا، في بيعها في الثالثة أو الرابعة.
7 - باب تأخير الحد عن النفساء
34 - (1705) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا سليمان أبو داود. حدثنا زائدة عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن. قال: خطب علي فقال:
 يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحص. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. فأمرني أن أجلدها. فإذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت، إن أنا جلدتها، أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال (أحسنت).
(1705) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا إسرائيل عن السدي، بهذا الإسناد. ولم يذكر: من أحصن منهم ومن لم يحصن. وزاد في الحديث: (اتركها حتى تماثل).
8 - باب حد الخمر
35 - (1706) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر. فجلدته بجريدتين، نحو أربعين.
قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر.
(1706) - وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا شعبة. حدثنا قتادة. قال: سمعت أنسا يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل. فذكر نحوه.
36 - (1706) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن أنس بن مالك؛
 أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. ثم جلد أبو بكر أربعين. فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين.
(1706) - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا هشام، بهذا الإسناد، مثله.
37 - (1706) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن هشام، عن قتادة، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. ثم ذكر نحو حديثهما. ولم يذكر: الريف والقرى.
38 - (1707) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن ابن أبي عروبة، عن عبدالله الداناج. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له). أخبرنا يحيى بن حماد. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا عبدالله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج. حدثنا حضين بن المنذر، أبو ساسان. قال:
 شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد، قد صلى الصبح ركعتين. ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران؛ أنه شرب الخمر. وشهد آخر؛ أن رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي! قم فاجلده. فقال علي: قم، يا حسن! فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها (فكأنه وجد عليه). فقال: يا عبدالله بن جعفر! قم فاجلده. فجلده. وعلي يعد. حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين. وجلد أبو بكر أربعين. وعمر ثمانين. وكل سنة. وهذا أحب إلي.
زاد علي بن حجر في روايته: قال إسماعيل: وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه.
39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي. قال:
 ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
9 - باب قدر أسواط التعزير
40 - (1708) حدثنا أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج. قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبدالرحمن بن جابر، حدثه. فأقبل علينا سليمان. فقال: حدثني عبدالرحمن ابن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري؛
 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط. إلا في حد من حدود الله).
 (3) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع.
5 - (5) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع".
وحدثنا بن أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن حفص. حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم. عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي؛ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع.
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب؛ قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يس